المادة 21
تعفى مؤسسات الصرافة التي سبق وسجلت لدى مصرف لبنان, استنادا الى القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 وتعديلاته، من الترخيص وفقا لاحكام هذا القانون وتعطى مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه لتسوية اوضاعها وفقا لسائر احكامه.
قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 No repeal recorded
Article 21 of Law No. 347 of 6 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 39 of 9 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
تعفى مؤسسات الصرافة التي سبق وسجلت لدى مصرف لبنان, استنادا الى القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 وتعديلاته، من الترخيص وفقا لاحكام هذا القانون وتعطى مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه لتسوية اوضاعها وفقا لسائر احكامه.
المادة 21 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188924/article/21/