المادة 4
تحدد انواع البضائع التي تخضع لاجازة استيراد او تصدير وانواع القطع الاجنبي النادر اللازم لدفع اثمانها بقرارات من وزير الاقتصاد الوطني.
قانون تاريخ 17/01/1946 No repeal recorded
Article 4 of Law of 17 Jan 1946. Published in Official Gazette issue 4 of 23 Jan 1946. No repeal recorded in our sources.
تحدد انواع البضائع التي تخضع لاجازة استيراد او تصدير وانواع القطع الاجنبي النادر اللازم لدفع اثمانها بقرارات من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 4 من قانون تاريخ 17/01/1946 https://lebaneselegislation.com/law/189907/article/4/