المادة 4
تحدد انواع البضائع التي تخضع لاجازة استيراد او تصدير وانواع القطع الاجنبي النادر اللازم لدفع اثمانها بقرارات من وزير الاقتصاد الوطني.
قانون تاريخ 17/01/1946 In force
تحدد انواع البضائع التي تخضع لاجازة استيراد او تصدير وانواع القطع الاجنبي النادر اللازم لدفع اثمانها بقرارات من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 4 من قانون تاريخ 17/01/1946 https://lebaneselegislation.com/law/189907/article/4/