المادة 32
مادة 32: يؤخذ القضاة المدنيون لدى المحكمة العسكرية والقضاة المنفردون وقاضي التحقيق من الملاك القضائي ويعينون بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدلية.
قانون العقوبات العسكري Repealed ملغى
Article 32 of Military Penal Code. Law of 12 Jan 1946. Published in Official Gazette issue 4 of 23 Jan 1946. Status: repealed.
مادة 32: يؤخذ القضاة المدنيون لدى المحكمة العسكرية والقضاة المنفردون وقاضي التحقيق من الملاك القضائي ويعينون بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدلية.
المادة 32 من قانون العقوبات العسكري https://lebaneselegislation.com/law/189912/article/32/