The whole text

قانون يختص بشركات الضمان No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law of 26 Jan 1955. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: يجب ان يكون مستخدمو الشركة من اللبنانيين غير انه يحق للشركة ان تستخدم اختصاصيا واحدا او اكثر من الاجانب على ان لا يزيد عددهم على- ثلاثة وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزير الشؤون الاجتماعية واخذ رأي اللجنة- الاستشارية المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون. اما الشركات الاجنبية فيجوز علاوة على ذلك ان يكون لها مدير او وكيل عام اجنبي.

المادة 10 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/law/190175/article/10/