The whole text

قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 No repeal recorded

المادة 19

Article 19 of Law No. 160 of 27 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 4 of 27 Jan 2000. No repeal recorded in our sources.

المادة 19

يترتب على المؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان اعادة تاجير الاموال المشمولة بعمليات "الايجار التمويلي" او تصفيتها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ حلول اجل العقد اذا لم يستعمل المستاجر حقه بشرائها او من تاريخ انهاء العقد لاي سبب كان قبل حلول اجله. اذا تعذر على المؤسسات المالية المذكورة التقيد بهذه المهلة لظروف خارجة عن ارادتها، تراجع بشانها مصرف لبنان.

المادة 19 من قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/190230/article/19/