المادة 32
تعطى المؤسسات التي تمارس عمليات "الايجار التمويلي" بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ستة اشهر لتسجيل العمليات التي قامت بها قبل صدوره وذلك تحت طائلة عدم الاعتداد بها تجاه الغير حسني النية.
قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 No repeal recorded
Article 32 of Law No. 160 of 27 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 4 of 27 Jan 2000. No repeal recorded in our sources.
تعطى المؤسسات التي تمارس عمليات "الايجار التمويلي" بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ستة اشهر لتسجيل العمليات التي قامت بها قبل صدوره وذلك تحت طائلة عدم الاعتداد بها تجاه الغير حسني النية.
المادة 32 من قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/190230/article/32/