المادة 8
ان تسجيل عمليات "الايجار التمويلي" وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا القانون يثبت تجاه الغير ملكية المؤجر للاموال موضوع هذه العمليات. وفي حال اشهار افلاس المستاجر، ورغم كل نص مخالف، لا يكون لهذا الافلاس اي تاثير على ملكية المؤجر للاموال.
قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 No repeal recorded
Article 8 of Law No. 160 of 27 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 4 of 27 Jan 2000. No repeal recorded in our sources.
ان تسجيل عمليات "الايجار التمويلي" وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا القانون يثبت تجاه الغير ملكية المؤجر للاموال موضوع هذه العمليات. وفي حال اشهار افلاس المستاجر، ورغم كل نص مخالف، لا يكون لهذا الافلاس اي تاثير على ملكية المؤجر للاموال.
المادة 8 من قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/190230/article/8/