The whole text

قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Law No. 431 of 22 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 41 of 23 Jul 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

إجراءات المراقبة والتفتيش:

1 - تضع الهيئة نظاما يخضع لمصادقة الوزير تحدد فيه قواعد المراقبة والتفتيش مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة, وتنظم برامج عمل دورية للمراقبين والمفتشين, كما تصدر تلقائيا أو بناء على أخبار وارد إليها أوامر طارئة للمراقبة والتفتيش.

2 - للمراقب أو المفتش أثناء قيامه بالمهام المكلف بها رسميا, وكلما تطلب تنفيذ المهمة ذلك, دخول جميع الأماكن العامة أو الخاصة, ومعاينة أو طلب أية معلومات عن الإنشاءات والتجهيزات القائمة أو التي كان من الواجب إقامتها، والإطلاع على السجلات والوثائق والمستندات وله أن يأخذ نسخا أو مقتطفات عنها، وأن يطلب إبراز أي مستند أو تقديم أية معلومات يراها مفيدة.

تطبق في حالات الدخول عنوة وتنظيم محاضر ضبط عند وجود أدلة ترجح حصول مخالفة الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وكذلك الأصول المتبعة لعمل الضابطة العدلية.

3 - تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المراقبون والمفتشون في معرض تنفيذهم لمهامهم سرية ولا يجوز لهم البوح بها إلا أمام رؤسائهم التسلسليين أو بناء على طلب المرجع القضائي المختص. كما تطبق أحكام السرية على كل من يطلع على هذه المعلومات بحكم عمله في الهيئة أو الوزارة.

4 - يعاقب كل من يقدم للمراقبين أو المفتشين سجلات أو مستندات أو يدلي أمامهم بمعلومات يتبين أنها غير صحيحة، بجرائم التزوير والإدلاء بشهادة كاذبة.

المادة 38 من قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/191857/article/38/