The whole text

قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 No repeal recorded

المادة 39

Article 39 of Law No. 431 of 22 Jul 2002. Published in Official Gazette issue 41 of 23 Jul 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 39

الإنذار والحل الودي:

للهيئة أن تقرر، بعد التثبت من حصول مخالفة, توجيه إنذار إلى المخالف أو المخالفين بوجوب إزالة المخالفة بمدة أقصاها ثلاثون يوما وفق التعليمات التي تصدرها الهيئة لفرض التقيد بأحكام القانون وشروط الترخيص, قبل اللجوء إلى فرض العقوبة المناسبة وللهيئة أن تدعو المخالف أو المخالفين وكل من له علاقة بالمخالفة أو من تضرر منها, إلى جلسة خاصة للاتفاق على حل ودي يؤدي إلى إزالة المخالفة والتقيد بشروط الترخيص وأحكام القانون والتعويض عن الأضرار اللاحقة بالهيئة أو بالغير.

المادة 39 من قانون رقم 431 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/191857/article/39/