The whole text

قانون تاريخ 07/11/1950 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Law of 7 Nov 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

(عدلت بموجب قانون 43/1991 )

يشترط في النقيب ان يكون لبنانيا يزاول مهنة الصيدلة منذ خمس عشرة سنة على الاقل, ينتخب النقيب لمدة ولاية مجلس النقابة, ولا يجوز اعادة انتخابه الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تركه مهام النقيب

المادة 16 من قانون تاريخ 07/11/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194040/article/16/