المادة 20
اذا شغر مركز احد اعضاء المجلس قبل انتهاء المدة فيحل في المركز الشاغر المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات اما اذا شغر ثلاثة مراكز او ما يزيد قبل اول تموز فتدعى الجمعية العامة لانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة.
قانون تاريخ 07/11/1950 No repeal recorded
Article 20 of Law of 7 Nov 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.
اذا شغر مركز احد اعضاء المجلس قبل انتهاء المدة فيحل في المركز الشاغر المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات اما اذا شغر ثلاثة مراكز او ما يزيد قبل اول تموز فتدعى الجمعية العامة لانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة.
المادة 20 من قانون تاريخ 07/11/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194040/article/20/