المادة 25
(عدلت بموجب قانون 451/1995 )
تعقد جلسات مجلس النقابة بدعوى من النقيب في الوقت المعين في ورقة الدعوة ولا تكون قانونية الا اذا حضرها سبعة من اعضائه على الاقل بمن فيهم النقيب.
قانون تاريخ 07/11/1950 No repeal recorded
Article 25 of Law of 7 Nov 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.
(عدلت بموجب قانون 451/1995 )
تعقد جلسات مجلس النقابة بدعوى من النقيب في الوقت المعين في ورقة الدعوة ولا تكون قانونية الا اذا حضرها سبعة من اعضائه على الاقل بمن فيهم النقيب.
المادة 25 من قانون تاريخ 07/11/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194040/article/25/