المادة 104
مادة 104: لوزير الصحة ان يضع عند الاقتضاء تعرفة السعر الاعلى لبيع المستحضرات الصيدلية الجاهزة من العموم بعد اخذ رأي وزارتي المال والاقتصاد الوطني ونقابتي الصيادلة والمستوردين.
قانون تاريخ 31/10/1950 No repeal recorded
Article 104 of Law of 31 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 104: لوزير الصحة ان يضع عند الاقتضاء تعرفة السعر الاعلى لبيع المستحضرات الصيدلية الجاهزة من العموم بعد اخذ رأي وزارتي المال والاقتصاد الوطني ونقابتي الصيادلة والمستوردين.
المادة 104 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/104/