The whole text

قانون تاريخ 31/10/1950 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Law of 31 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

مادة 16: فيما عدا الاحوال المبينة في المادتين 27 و28 لا يجوز للصيدلي الذي يبيع من الجمهور مباشرة: 1- ان يتولى الا صيدلية واحدة او ان يعمل في صيدلية اخرى. 2- ان يكون له مصلحة في صيدلية غير صيدليته. 3- ان يتعاطى في صيدليته غير تجارة الادوية والعقاقير والمنتجات الكيماوية والصحية والمعدات والاشياء المتعلقة بفن الشفاء وحفظ الصحة ومنتجات التجميل. 4- ان يشتغل في صيدلية اخرى او مصنع للادوية او محل اتجار بها او مختبر طبي 5- ان يقوم بخدمة ليلية مستديمة في اية صيدلية وان يقوم باي عمل آخر متصل بمهنته.

المادة 16 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/16/