المادة 24
مادة 24: لا يسوغ للصيدلي في غير الاحوال المستعجلة ان يزاول بالاضافة الى مهنته عملا من اعمال الطب والطب البيطري او طب الاسنان او التوليد وان كان حائزا الشهادة القانونية لذلك.
قانون تاريخ 31/10/1950 No repeal recorded
Article 24 of Law of 31 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 24: لا يسوغ للصيدلي في غير الاحوال المستعجلة ان يزاول بالاضافة الى مهنته عملا من اعمال الطب والطب البيطري او طب الاسنان او التوليد وان كان حائزا الشهادة القانونية لذلك.
المادة 24 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/24/