The whole text

قانون تاريخ 31/10/1950 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law of 31 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: يشترط في الصيدلي الاجنبي من غير ابناء الدول العربية: 1- ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة. 2- ان يكون تابعا لبلاد تبيح شريعتها للصيادلة اللبنانيين مزاولة مهنتهم فيها بالشروط نفسها. وتقبل مبادلتها لصيادلة لبنانيين بنسبة مجموع سكانها لاهالي لبنان. 3- ان يكون قد انقضى على نيله شهادة الصيدلة عشر سنوات على الاقل. ولا يحق لهذا الصيدلي ان يوظف في دوائر الدولة والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات الاخرى سواء اكانت مؤسسة في لبنان ام كانت فروعا لشركات مؤسسة في الخارج.

المادة 6 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/6/