المادة 7
مادة 7: يرخص للصيادلة الاجانب المسجلين في وزارة الصحة قبل العمل بهذا القانون بمزاولة مهنتهم في لبنان وذلك مع مراعاة القيد الوارد في البند الثالث من المادة السابقة. تعتبر الرخصة ملغاة اذا غاب صاحبها ثلاث سنوات متوالية عن لبنان.
قانون تاريخ 31/10/1950 No repeal recorded
Article 7 of Law of 31 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: يرخص للصيادلة الاجانب المسجلين في وزارة الصحة قبل العمل بهذا القانون بمزاولة مهنتهم في لبنان وذلك مع مراعاة القيد الوارد في البند الثالث من المادة السابقة. تعتبر الرخصة ملغاة اذا غاب صاحبها ثلاث سنوات متوالية عن لبنان.
المادة 7 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/7/