المادة 66
مادة 66: تسجل جميع المستحضرات الخاصة المرخص بها - سواء اكانت مصنوعة في لبنان او مستوردة من الخارج - في سجل لها خاص بوزارة الصحة والاسعاف العام. اذا نقلت ملكية المستحضر وجب على المالك الجديد ان يطلب تسجيله باسمه.
قانون تاريخ 31/10/1950 No repeal recorded
Article 66 of Law of 31 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 66: تسجل جميع المستحضرات الخاصة المرخص بها - سواء اكانت مصنوعة في لبنان او مستوردة من الخارج - في سجل لها خاص بوزارة الصحة والاسعاف العام. اذا نقلت ملكية المستحضر وجب على المالك الجديد ان يطلب تسجيله باسمه.
المادة 66 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/66/