المادة 67
مادة 67: لا يجوز بعد تسجيل المستحضر اجراء اي تعديل في البيانات الواردة في المادة 60 الا بعد موافقة وزارة الصحة والاسعاف العام على ذلك. اذا قررت وزارة الصحة والاسعاف العام تحليل المستحضر كانت نفقات التحليل على عاتق صاحبه.
قانون تاريخ 31/10/1950 No repeal recorded
Article 67 of Law of 31 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 67: لا يجوز بعد تسجيل المستحضر اجراء اي تعديل في البيانات الواردة في المادة 60 الا بعد موافقة وزارة الصحة والاسعاف العام على ذلك. اذا قررت وزارة الصحة والاسعاف العام تحليل المستحضر كانت نفقات التحليل على عاتق صاحبه.
المادة 67 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/67/