المادة 75
مادة 75: لا يجوز اخراج اصناف كلورات البوتاسا او كلورات الباريوم وحمض البكريك والنتريك واملاحها من المصنع الا بتصريح من وزارة الداخلية بعد موافقة وزير الصحة والاسعاف العام.
قانون تاريخ 31/10/1950 No repeal recorded
Article 75 of Law of 31 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 75: لا يجوز اخراج اصناف كلورات البوتاسا او كلورات الباريوم وحمض البكريك والنتريك واملاحها من المصنع الا بتصريح من وزارة الداخلية بعد موافقة وزير الصحة والاسعاف العام.
المادة 75 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/75/