المادة 80
مادة 80: لا يرخص بفتح مستودع الا لصيدلي لبناني مرخص له بمزاولة المهنة في لبنان ولا يجوز للصيدلي صاحب المستودع ان يكون صاحب صيدلية او مختبر ولا شريكا في كليهما الا انه يحق له ان يتخذ شركاء من الصيادلة وغيرهم.
قانون تاريخ 31/10/1950 No repeal recorded
Article 80 of Law of 31 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 80: لا يرخص بفتح مستودع الا لصيدلي لبناني مرخص له بمزاولة المهنة في لبنان ولا يجوز للصيدلي صاحب المستودع ان يكون صاحب صيدلية او مختبر ولا شريكا في كليهما الا انه يحق له ان يتخذ شركاء من الصيادلة وغيرهم.
المادة 80 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/80/