المادة 9
مادة 9: لا يجوز فتح صيدلية الا بترخيص من وزارة الصحة والاسعاف العام. ولا يمنح هذا الترخيص الا لصيدلي مأذون له بمزاولة المهنة في لبنان.
قانون تاريخ 31/10/1950 No repeal recorded
Article 9 of Law of 31 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 9: لا يجوز فتح صيدلية الا بترخيص من وزارة الصحة والاسعاف العام. ولا يمنح هذا الترخيص الا لصيدلي مأذون له بمزاولة المهنة في لبنان.
المادة 9 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/9/