المادة 92
مادة 92: لوزارة الصحة والاسعاف العام ان تقفل بصورة موقتة الصيدلية او المؤسسة المنشأة خلافا للقانون الى ان يصدر القضاء حكمه النهائي في القضية.
قانون تاريخ 31/10/1950 No repeal recorded
Article 92 of Law of 31 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 92: لوزارة الصحة والاسعاف العام ان تقفل بصورة موقتة الصيدلية او المؤسسة المنشأة خلافا للقانون الى ان يصدر القضاء حكمه النهائي في القضية.
المادة 92 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/92/