المادة 96
مادة 96: يسقط من حق مزاولة الصيدلة كل صيدلي يحكم عليه لجناية او لجنحة شائنة او من اجل ارتكابه الغش في المواد الصيدلية او لبيع ادوية سرية او مخدرات او من اجل مزاولة الطب بصورة غير قانونية.
قانون تاريخ 31/10/1950 No repeal recorded
Article 96 of Law of 31 Oct 1950. Published in Official Gazette issue 45 of 8 Nov 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 96: يسقط من حق مزاولة الصيدلة كل صيدلي يحكم عليه لجناية او لجنحة شائنة او من اجل ارتكابه الغش في المواد الصيدلية او لبيع ادوية سرية او مخدرات او من اجل مزاولة الطب بصورة غير قانونية.
المادة 96 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/96/