المادة 36
يتوجب على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية عند بثها لاي اعلان الا يحتوي على ما يخدع المستهلك ويضر بصحته ومصلحته والا يحتوي على عناصر تسيء للنش ء والاخلاق العامة.
قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 No repeal recorded
Article 36 of Law No. 382 of 4 Nov 1994. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1994. No repeal recorded in our sources.
يتوجب على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية عند بثها لاي اعلان الا يحتوي على ما يخدع المستهلك ويضر بصحته ومصلحته والا يحتوي على عناصر تسيء للنش ء والاخلاق العامة.
المادة 36 من قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194151/article/36/