المادة 8
على كل شخص مرخص له بتعقيب المعاملات وفقا للشروط المحددة في هذا القانون ان يؤشر على سائر المعاملات التي يقوم بها ويكون بالتالي مسؤولا عن كل خطأ قد يحصل وعلى الاخص فيما يتعلق بالرسوم والغرامات المتوجبة.
قانون رقم 33 تاريخ 31/05/1966 No repeal recorded
Article 8 of Law No. 33 of 31 May 1966. Published in Official Gazette issue 48 of 16 Jun 1966. No repeal recorded in our sources.
على كل شخص مرخص له بتعقيب المعاملات وفقا للشروط المحددة في هذا القانون ان يؤشر على سائر المعاملات التي يقوم بها ويكون بالتالي مسؤولا عن كل خطأ قد يحصل وعلى الاخص فيما يتعلق بالرسوم والغرامات المتوجبة.
المادة 8 من قانون رقم 33 تاريخ 31/05/1966 https://lebaneselegislation.com/law/195844/article/8/