المادة 8
على كل شخص مرخص له بتعقيب المعاملات وفقا للشروط المحددة في هذا القانون ان يؤشر على سائر المعاملات التي يقوم بها ويكون بالتالي مسؤولا عن كل خطأ قد يحصل وعلى الاخص فيما يتعلق بالرسوم والغرامات المتوجبة.
قانون رقم 33 تاريخ 31/05/1966 In force
على كل شخص مرخص له بتعقيب المعاملات وفقا للشروط المحددة في هذا القانون ان يؤشر على سائر المعاملات التي يقوم بها ويكون بالتالي مسؤولا عن كل خطأ قد يحصل وعلى الاخص فيما يتعلق بالرسوم والغرامات المتوجبة.
المادة 8 من قانون رقم 33 تاريخ 31/05/1966 https://lebaneselegislation.com/law/195844/article/8/