The whole text

قانون رقم 550 تاريخ 20/10/2003 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law No. 550 of 20 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 48 of 22 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

في حالة الحرب المعلنة، أو عند إعلان منطقة عسكرية، أو حالة الطوارئ يمكن لوزير الدفاع الوطني، بصورة مؤقتة، وبناء على اقتراح قائد الجيش، مصادرة أو تملك الأموال المنقولة التي تستهلك كليا بالاستعمال، أو الأموال التي لا تستهلك كليا بالاستعمال أو العقارات.

المادة 1 من قانون رقم 550 تاريخ 20/10/2003 https://lebaneselegislation.com/law/196063/article/1/