المادة 1
في حالة الحرب المعلنة، أو عند إعلان منطقة عسكرية، أو حالة الطوارئ يمكن لوزير الدفاع الوطني، بصورة مؤقتة، وبناء على اقتراح قائد الجيش، مصادرة أو تملك الأموال المنقولة التي تستهلك كليا بالاستعمال، أو الأموال التي لا تستهلك كليا بالاستعمال أو العقارات.