The whole text

قانون يختص بممارسة مهنة طب الاسنان Repealed ملغى

المادة 4

Article 4 of Law of 29 Nov 1948. Published in Official Gazette issue 49 of 8 Dec 1948. Status: repealed.

المادة 4

مادة 4: على كل طبيب اسنان ايا كانت الفئة التي ينتمي اليها ان يسجل اسمه في وزارة الصحة وفي المحافظة التي يمارس فيها. وعليه ان ينال اجازة بالممارسة من وزارة الصحة وان يعلق الاجازة في مكان ظاهر من عيادته. ويجري في كل سنة احصاء لاطباء الاسنان الممارسين في لبنان فتنظم وزارة الصحة باسمائهم وفئاتهم جدولا تنشره في الادارة المركزية وفي قواعد المحافظات .

المادة 4 من قانون يختص بممارسة مهنة طب الاسنان https://lebaneselegislation.com/law/196382/article/4/