المادة 3
مادة 3: يعود للمجالس البلدية, بعد موافقة سلطة الرقابة الادارية, اقرار الاستفادة من الزيادة في التقديمات التي تفوق ما ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي لكل فرع من الفروع, وذلك وفاقا لاحكام الانظمة الخاصة بالبلديات .
قانون رقم 3 تاريخ 28/01/1982 No repeal recorded
Article 3 of Law No. 3 of 28 Jan 1982. Published in Official Gazette issue 5 of 4 Feb 1982. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعود للمجالس البلدية, بعد موافقة سلطة الرقابة الادارية, اقرار الاستفادة من الزيادة في التقديمات التي تفوق ما ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي لكل فرع من الفروع, وذلك وفاقا لاحكام الانظمة الخاصة بالبلديات .
المادة 3 من قانون رقم 3 تاريخ 28/01/1982 https://lebaneselegislation.com/law/196984/article/3/