المادة 14
مادة 14: لا يحق لاي مهندس ان يزاول مهنة الهندسة في جميع الاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول النقابة.
قانون تاريخ 22/01/1951 No repeal recorded
Article 14 of Law of 22 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 5 of 31 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 14: لا يحق لاي مهندس ان يزاول مهنة الهندسة في جميع الاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول النقابة.
المادة 14 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197323/article/14/