المادة 35
مادة 35: يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب جلسة على الاقل في كل شهر في الوقت المعين في ورقة الدعوة ولا تكون قانونية الا اذا حضرها خمسة من اعضائه على الاقل بما فيهم النقيب او وكيله.
قانون تاريخ 22/01/1951 No repeal recorded
Article 35 of Law of 22 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 5 of 31 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 35: يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب جلسة على الاقل في كل شهر في الوقت المعين في ورقة الدعوة ولا تكون قانونية الا اذا حضرها خمسة من اعضائه على الاقل بما فيهم النقيب او وكيله.
المادة 35 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197323/article/35/