المادة 35
مادة 35: يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب جلسة على الاقل في كل شهر في الوقت المعين في ورقة الدعوة ولا تكون قانونية الا اذا حضرها خمسة من اعضائه على الاقل بما فيهم النقيب او وكيله.
قانون تاريخ 22/01/1951 In force
مادة 35: يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب جلسة على الاقل في كل شهر في الوقت المعين في ورقة الدعوة ولا تكون قانونية الا اذا حضرها خمسة من اعضائه على الاقل بما فيهم النقيب او وكيله.
المادة 35 من قانون تاريخ 22/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197323/article/35/