The whole text

قانون تنظيم قطاع الكهرباء No repeal recorded

المادة 39

Article 39 of Law No. 462 of 2 Sep 2002. Published in Official Gazette issue 50 of 5 Sep 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 39

العقوبات:

للهيئة أن تفرض واحدة أو أكثر من العقوبات المبينة أدناه، تبعا لجسامة المخالفة ولظروف كل حالة:

1- تعديل شروط الترخيص أو فرض شروط جديدة على الترخيص بما يؤمن إزالة المخالفة وتنفيذ أحكام هذا القانون.

2- وقف الترخيص لمدة محددة أو إلغاؤه بصورة نهائية, وحرمان المخالف من الحصول على أي ترخيص مؤقت أو بصورة نهائية, عند تكرار المخالفة أو ارتكاب مخالفة جسيمة يعود للهيئة تقديرها.

3- فرض الغرامة التي يعود تقديرها للهيئة في ضوء جسامة المخالفة أو تكرارها على أن يؤخذ بالاعتبار عند فرض الغرامة أصول الشخص الطبيعي أو المعنوي المخالف الواردة في بيان الميزانية، وقيمة المعدات والتجهيزات المستخدمة، والواردات المقدر تحقيقها بسبب المخالفة على أن لا تتعدى الغرامة رقم (4/1) القيمة الإجمالية لأصول الشخص الواردة في ميزانيته.

ويحق للهيئة فرض غرامة إضافية عن كل يوم تأخير في إزالة المخالفة المستمرة.

4- تتولى وزارة المالية استيفاء مقدار الغرامات المقررة.

المادة 39 من قانون تنظيم قطاع الكهرباء https://lebaneselegislation.com/law/197522/article/39/