The whole text

قانون تاريخ 07/12/1951 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Law of 7 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 50 of 12 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

ان التصريح بحدوث ولادة يجب ان يكون لدى موظف الاحوال الشخصية في خلال ثلاثين يوما على الولادة. اما وثيقة الولادة فيجب ان يضعها الاب والام او الولي او الطبيب او القابلة ثم يصدق المختار على صحة التوقيع.

وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يغرم مرتكبها بغرامة ادارية قدرها خمس ليرات يستوفيها مأمور النفوس لدى تسجيله الوثيقة لقاء ايصال من دفتر ذي ارومة.

المادة 11 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197742/article/11/