The whole text

قانون تاريخ 07/12/1951 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Law of 7 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 50 of 12 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

(عدلت بموجب قانون 203 / 1993 )

يتقاضى المختار عن كل وثيقة وفاة الفي ليرة لبنانية تدفع له من الخزينة اللبنانية, بموجب جدول افرادي بعدد الوفيات وارقام وقوعاتها, ينظم في نهاية كل سنة ويصدق عليه من مأمور نفوس المنطقة والموظف المالي لها.

المادة 32 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197742/article/32/