المادة 4
يجب ان يكون عمر الشاهد في الوثيقة المختصة بالاحوال الشخصية ثماني عشرة سنة كاملة على الاقل.
قانون تاريخ 07/12/1951 No repeal recorded
Article 4 of Law of 7 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 50 of 12 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.
يجب ان يكون عمر الشاهد في الوثيقة المختصة بالاحوال الشخصية ثماني عشرة سنة كاملة على الاقل.
المادة 4 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197742/article/4/