المادة 10
يمنع القيام باي عمل من الاعمال غير الواردة في المادة الثالثة والتي من شانها الحاق الضرر بالمحمية ويحق للجنة ادارة المحمية تقييم هذا الضرر وملاحقة الفاعل قانونيا.
قانون رقم 708 تاريخ 05/11/1998 No repeal recorded
Article 10 of Law No. 708 of 5 Nov 1998. Published in Official Gazette issue 51 of 12 Nov 1998. No repeal recorded in our sources.
يمنع القيام باي عمل من الاعمال غير الواردة في المادة الثالثة والتي من شانها الحاق الضرر بالمحمية ويحق للجنة ادارة المحمية تقييم هذا الضرر وملاحقة الفاعل قانونيا.
المادة 10 من قانون رقم 708 تاريخ 05/11/1998 https://lebaneselegislation.com/law/198279/article/10/