المادة 10
يمنع القيام باي عمل من الاعمال غير الواردة في المادة الثالثة والتي من شانها الحاق الضرر بالمحمية ويحق للجنة ادارة المحمية تقييم هذا الضرر وملاحقة الفاعل قانونيا.
قانون رقم 708 تاريخ 05/11/1998 In force
يمنع القيام باي عمل من الاعمال غير الواردة في المادة الثالثة والتي من شانها الحاق الضرر بالمحمية ويحق للجنة ادارة المحمية تقييم هذا الضرر وملاحقة الفاعل قانونيا.
المادة 10 من قانون رقم 708 تاريخ 05/11/1998 https://lebaneselegislation.com/law/198279/article/10/