The whole text

قانون رقم 708 تاريخ 05/11/1998 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Law No. 708 of 5 Nov 1998. Published in Official Gazette issue 51 of 12 Nov 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

كل من يقوم بمخالفة اي من التدابير الاحترازية الموضوعة من قبل اللجنة المكلفة بادارة هذه المحمية يعاقب بغرامة نقدية تتراوح بين 500,000 (خمسماية الف ليرة لبنانية) ومليوني ليرة لبنانية.

واذا ادت هذه المخالفة الى الحاق الضرر الجسيم في المحمية, يعاقب ايضا بالسجن من اسبوع الى شهر وفي حال التكرار تضاعف هذه العقوبة من اسبوعين الى شهرين. يعود مردود الغرامات لصالح اللجنة المكلفة بادارة المحمية التي عليها توظيفها لتحسين وضع المحمية.

المادة 14 من قانون رقم 708 تاريخ 05/11/1998 https://lebaneselegislation.com/law/198279/article/14/