The whole text

قانون رقم 708 تاريخ 05/11/1998 In force

المادة 14

المادة 14

كل من يقوم بمخالفة اي من التدابير الاحترازية الموضوعة من قبل اللجنة المكلفة بادارة هذه المحمية يعاقب بغرامة نقدية تتراوح بين 500,000 (خمسماية الف ليرة لبنانية) ومليوني ليرة لبنانية.

واذا ادت هذه المخالفة الى الحاق الضرر الجسيم في المحمية, يعاقب ايضا بالسجن من اسبوع الى شهر وفي حال التكرار تضاعف هذه العقوبة من اسبوعين الى شهرين. يعود مردود الغرامات لصالح اللجنة المكلفة بادارة المحمية التي عليها توظيفها لتحسين وضع المحمية.

المادة 14 من قانون رقم 708 تاريخ 05/11/1998 https://lebaneselegislation.com/law/198279/article/14/