المادة 12
مادة 12: يتألف في مجلس النقابة في بيروت من اثني عشر عضوا وفي طرابلس من تسعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العام وتنتخب نقيبا من بينهم في الجلسة نفسها.
قانون تاريخ 07/12/1946 No repeal recorded
Article 12 of Law of 7 Dec 1946. Published in Official Gazette issue 51 of 18 Dec 1946. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: يتألف في مجلس النقابة في بيروت من اثني عشر عضوا وفي طرابلس من تسعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العام وتنتخب نقيبا من بينهم في الجلسة نفسها.
المادة 12 من قانون تاريخ 07/12/1946 https://lebaneselegislation.com/law/198381/article/12/