The whole text

قانون تاريخ 07/12/1946 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Law of 7 Dec 1946. Published in Official Gazette issue 51 of 18 Dec 1946. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

مادة 20: يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة على ثلثي اعضائه ويصار الى انتخابات جديدة. ويبقى النقيب في مركزه حتى الانتخابات الجديدة. واذا شغر مركز النقيب ايضا كان لوزير الصحة ان يعين لجنة موقتة تدير اعمال النقابة حتى اجراء الانتخابات .

المادة 20 من قانون تاريخ 07/12/1946 https://lebaneselegislation.com/law/198381/article/20/