المادة 31
مادة 31: يتألف المجلس التأديبي من النقيب او نائبه رئيسا ومن عضوين من مجلس النقابة ينتخبهما هذا المجلس وعضوين من خارج المجلس تنتخبهما الجمعية العمومية لمدة سنة كاملة قابلة التجديد.
قانون تاريخ 07/12/1946 No repeal recorded
Article 31 of Law of 7 Dec 1946. Published in Official Gazette issue 51 of 18 Dec 1946. No repeal recorded in our sources.
مادة 31: يتألف المجلس التأديبي من النقيب او نائبه رئيسا ومن عضوين من مجلس النقابة ينتخبهما هذا المجلس وعضوين من خارج المجلس تنتخبهما الجمعية العمومية لمدة سنة كاملة قابلة التجديد.
المادة 31 من قانون تاريخ 07/12/1946 https://lebaneselegislation.com/law/198381/article/31/