المادة 14
مادة 14: لا ينتخب نقيبا الا من كان مقيدا في الجدول العام للمحامين العاملين من مدة عشرين سنة على الاقل ما خلا الحالة التي لا يكون فيها بين اعضاء المجلس من اتم هذه المدة.
قانون تاريخ 13/12/1945 Repealed ملغى
Article 14 of Law of 13 Dec 1945. Published in Official Gazette issue 51 of 19 Dec 1945. Status: repealed.
مادة 14: لا ينتخب نقيبا الا من كان مقيدا في الجدول العام للمحامين العاملين من مدة عشرين سنة على الاقل ما خلا الحالة التي لا يكون فيها بين اعضاء المجلس من اتم هذه المدة.
المادة 14 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/law/198397/article/14/