The whole text

قانون تاريخ 13/12/1945 Repealed ملغى

المادة 31

Article 31 of Law of 13 Dec 1945. Published in Official Gazette issue 51 of 19 Dec 1945. Status: repealed.

المادة 31

مادة 31: تقام محاضرات للمتدرجين في الايام والساعات التي يعنيها النقيب ويرأس النقيب او عضو من مجلس النقابة هذه المحاضرات ويتولى ادارة المناقشة في المواضيع المطروحة للبحث . ان حضور محاضرات التدرج واجب على المتدرجين ولا يحق لهم التغيب الا بعد الحصول على اذن خاص من النقيب وعليهم بكل حال ان يحضروا على الاقل ثلثي المحاضرات وان يحصلوا في نهاية تدرجهم على شهادة تثبت ذلك. ينشأ في امانة سر النقابة سجل خاص تدون فيه اسماء الغائبين عن محاضرات التدرج واسماء الحاضرين في كل مرة

المادة 31 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/law/198397/article/31/