المادة 37
مادة 37: يتألف مجلس التأديب لكل قضية برئاسة النقيب او من ينتدبه لهذه الغاية يعاونه عضوان يعنيهما النقيب . ترتدي هيئة مجلس التأديب برداء المحامين الخاص ومثلها المحامي المائل امامها ووكيله.
قانون تاريخ 13/12/1945 Repealed ملغى
Article 37 of Law of 13 Dec 1945. Published in Official Gazette issue 51 of 19 Dec 1945. Status: repealed.
مادة 37: يتألف مجلس التأديب لكل قضية برئاسة النقيب او من ينتدبه لهذه الغاية يعاونه عضوان يعنيهما النقيب . ترتدي هيئة مجلس التأديب برداء المحامين الخاص ومثلها المحامي المائل امامها ووكيله.
المادة 37 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/law/198397/article/37/