المادة 43
مادة 43: يحق للمحامي ان يرجع عن قبوله التوكيلي بشرط ان يبلغ رجوعه الى الموكل وان يستمر في معاونته له مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ التبليغ اذا كانت مصلحة الموكل تستوجب هذا الاستمرار.
قانون تاريخ 13/12/1945 Repealed ملغى
Article 43 of Law of 13 Dec 1945. Published in Official Gazette issue 51 of 19 Dec 1945. Status: repealed.
مادة 43: يحق للمحامي ان يرجع عن قبوله التوكيلي بشرط ان يبلغ رجوعه الى الموكل وان يستمر في معاونته له مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ التبليغ اذا كانت مصلحة الموكل تستوجب هذا الاستمرار.
المادة 43 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/law/198397/article/43/